لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
220
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
37 - نصّ القاعدة : لا دلالة للّقب على المفهوم « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : مفهوم اللّقب « 2 » . توضيح القاعدة : إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على اللقب سواء كان مشتقا أم جامدا كقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 3 » فهل تدلّ على المفهوم بحيث يرتفع سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أم لا ؟ المشهور بين الأصوليين عدم المفهوم « 4 » . مستند المشهور هو ما تقدّم « 5 » في مفهوم الوصف من أنّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدلّ على نفيه عن غيره ، ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره « 6 » .
--> ( 1 ) - الكفاية : 212 . ( 2 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 . ( 3 ) - المائدة : 38 . ( 4 ) - راجع مطارح الأنظار : 190 . ( 5 ) - راجع الصفحة 195 . ( 6 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 .